ابن أبي شيبة الكوفي
325
المصنف
ابن الحنفية عن علي قال : الرجل أحق بمال ولده إذا كان صغيرا ، فإذا كبر واحتاز ماله كان أحق به . ( 401 ) ما يحل للولد من مال أبيه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال : قال رجل لجابر بن زيد أن أبي يحرمني مالي ، يقول : لا أعطيك منه شيئا ، قال : كل من مال أبيك بالمعروف . ( 402 ) من كان يقضي بالشفعة للجار ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الحكم عن علي وعبد الله قالا : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجوار . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن الحكم عن علي وعبد الله قالا : قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجوار . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن الحكم عمن سمع عليا وعبد الله يقولان : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلام بالشفعة للجوار . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع يبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : الجار أحق بشفعته " . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " جار الدار أحق بالدار " . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن عبد الملك عن عطاء عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الجار أحق بشفعة جاره إذا كان طريقهما واحدا ينتظر بها وإن كان غائبا " .
--> ( 401 / 1 ) بالمعروف : أي حاجتك ولا تجاوزها . ( 402 / 1 ) أي أن الجار أحق بأرض جاره إذا أراد بيعها فإذا باعها من سواء دون سؤاله كان له أن يسترجعها منه بالثمن الذي دفعه